بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: المسافر : المقصود به هو المسافر سفراً طويلاً يباح له القصر فيه.
أجمع العلماء على جواز اقتداء المقيم بالمسافر في الوقت وبعد فوات الوقت ( أداء أو قضاء ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح اقتداء أهل مكة به .
فقال صلى الله عليه وسلم : ( أتموا صلاتكم يا أهل مكة فإنا قوم سفر ) . [ رواه الترمذي برقم 545 وقال حديث حسن صحيح ] .
وأجمع العلماء على جواز اقتداء المسافر بالمقيم في الوقت لا بعد فوات الوقت , لأنه لا يتغير بعد الوقت لانقضاء السبب وهو السفر .
وإذا صلى المسافر خلف المقيم أتم صلاته – [ اتفاقاً ] .
لأنه يتغير فرضه إلى أربع للتبعية كما يتغير بنية الإقامة .
استدل ابن قدامة لذلك بما روي عن ابن عباس أنه قيل له : " ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد وأربعاً إذا ائتم بمقيم ؟ قال : تلك السنة " . [ رواه الإمام أحمد في مسنده ] .
وقوله : " تلك السنة " - ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقال نافع : " كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى مع الإمام صلاها أربعاً وإذا صلى وحده صلاها ركعتين " – [ رواه الإمام مسلم ] .
إذا صلى المقيم خلف المسافر أتم صلاته – [ اتفاقاً ] . لقوله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة لما صلوا خلفه : ( أتموا صلاتكم يا أهل مكة فإنا قوم سفر ) .
أما إذا ظنهم مسافرين فنوى القصر فظهر أنهم مقيمون فعليه الإتمام , لأنه ظهر له أنه ائتم بمقيم فعليه متابعته , ولأن الأصل وجوب الصلاة تامة – [ شافعية , حنابلة ] .
أما لو صلى خلفهم ينوي صلاتهم : إن قصروا قصر وإن أتموا أتم , صحت صلاته – [ مالكية , شافعية , حنابلة ] .
والله تعالى أعلى وأعلم